السيد السيستاني

127

المسائل المنتخبة

( واجبات الركوع ) يجب في الركوع أمور : ( الأول ) : أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة في الرجل وكذا في المرأة على الأحوط ، والأحوط أن يكون بمقدار تصل الراحة إليها ، ومن كانت يده طويلة أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة . ( الثاني ) : القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمدا ، وفي تركه سهوا صورتان : ( 1 ) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية أو بعد الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضا على الأحوط ( 2 ) أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية فيجب عليه حينئذ القيام ثم الركوع وتصح صلاته ، والأحوط استحبابا أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى . ( مسألة 292 ) : إذا لم يتمكن من الركوع عن القيام وكانت وظيفته الصلاة قائما يومي إليه برأسه إن أمكن ، وإلا فيومي بعينيه تغميضا له وفتحا للرفع منه . ( مسألة 293 ) : إذا شك في القيام قبل الركوع فإن كان شكه بعد الوصول إلى حده لم يعتن به ومضى في صلاته وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع ، والأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد اتمامها . ( الثالث ) : الذكر ، وهو التسبيح أو غيره من الأذكار كالتحميد والتكبير والتهليل بقدره ، والأحوط اختيار التسبيح بأن يقول ( سبحان الله ) ثلاثا ، أو