السيد السيستاني
120
المسائل المنتخبة
( 3 ) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك . ( 4 ) مستلقيا على قفاه كالمحتضر ، وهذه المراتب مرتبة - على الأحوط وجوبا في الترتيب بين الثاني والثالث - بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق . ( مسألة 265 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به ، ولو كان الشك قبل الدخول فيما بعدها . ( مسألة 266 ) : يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات ، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة . ( القراءة ) ( 3 ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض والاستعجال وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة - حتى العرفية على الأظهر - فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف . ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته . ( مسألة 267 ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع