السيد السيستاني

113

المسائل المنتخبة

حال الصلاة على الأظهر . ( مسألة 247 ) : يحرم لبس لباس الشهرة وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله إياها . ( مسألة 248 ) : الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وكذا العكس - فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقا وإن كان ساترا له حالها على الأظهر . ( مسألة 249 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو السباع صلى عاريا ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا ، وإذا انحصر في النجس فالأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة عاريا . ( مسألة 250 ) : الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق إلا أن الأحوط تركه .