السيد السيستاني

110

المسائل المنتخبة

( مسألة 228 ) : الأحوط عدم حمل ما تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة وإن لم يكن ملبوسا ، ولكن الأظهر جواز ذلك ، وهكذا كل ما لم تثبت تذكيته شرعا . ( مسألة 229 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز أكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون وما يوجد في سوق المسلمين ، وأما ما يوجد مطروحا في أرضهم فلا يبعد الحكم بطهارته وأما حليته - مع عدم الاطمينان بسبق أحد الأمور الثلاثة - فمحل اشكال . ( مسألة 230 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر أو ما أخذ من المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذ من الحيوان المذكى . ( مسألة 231 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز إنه جلد ، وإن أخذ من يد الكافر . ( مسألة 232 ) : إذا صلى في ثوب جهلا ، ثم علم أنه كان متخذا من الميتة النجسة صحت صلاته على تفصيل تقدم في المسألة 205 ، وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة أعادها ، وكذا إذا لم يكن كذلك على الأحوط ، على تفصيل ظهر مما تقدم في المسألة 206 . ( الرابع ) : أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط ، والأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط ، وتجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب