السيد السيستاني

102

المسائل المنتخبة

ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر . ( مسألة 194 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وباخباره مع حصول الاطمينان منهما أو من غيرهما من الأمارات الموجبة له ، وفي جواز الاكتفاء بالظن في الغيم ونحوه من الأعذار النوعية - فضلا عن الموانع الشخصية - اشكال ، فالأحوط تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان بدخول الوقت . ( مسألة 195 ) : إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكور ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالأظهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها ، وإذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء ففي الصحة اشكال . ( مسألة 196 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءا على الأقوى . ( مسألة 197 ) : الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة ، والأولى الاتيان بالفريضة أولا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة . 2 - القبلة وأحكامها ( مسألة 198 ) : يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي