السيد الخوئي

21

منية السائل

بعد الحدث وقبل أحد الأمرين إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد . ( س ) امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك ؟ . ( ج ) إن كانت قاطعة بأن لها الافطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها ويجب أن تقضي صلواتها الفائتة تلك الأيام المجهولة حكمها . ( س ) اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبارات لو تبين واقعا أنه استحاضة يتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه ؟ . ( ج ) في مفروض السؤال تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها . ( س ) المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ما حكم الدم الذي هو خارج العادة ؟ . ( ج ) إن كان بصفة الحيض تحيضت به وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها .