السيد محمد صادق الروحاني
17
تكملة منهاج الصالحين
البينة على مدعاه ، حلف ( بل أرجحهما عدالة ثم أكثر هما عددا . ) أكثرهما عددا في الشهود فإن تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من إصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض . ( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة ، فالقول قول مدعي ( إذا كانت العين باقية وكان المتهب غير ذمي رحم للمالك الرجوع إلى العين من دون مرافعة ) الهبة ، وعلى مدعي البيع الاثبات وأما إذا انعكس الأمر ، فادعى الناقل الهبة ، وادعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات . ( مسألة 66 ) : إذا ادعى المالك الإجارة ، وادعى الآخر العارية ( إن كان النزاع قبل استيفاء المنفعة وإلا فالقول قول المالك ) فالقول قول مدعي العارية ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك . ( مسألة 67 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا وادعى القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه وأما إذا كان المال موجودا وكان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة . ( مسألة 68 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهنا فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه وإلا فالقول قول المالك . ( مسألة 69 ) : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم . فالقول قول الراهن مع يمينه . ( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى القابض البيع والمالك الإجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة . وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلا كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ( في مورد التداعي لا وجه للتحالف بل إن أمكن اجراء قاعدة العدل والانصاف وإلا فيرجع إلى القرعة ) .