السيد محمد صادق الروحاني
89
منهاج الصالحين
كتاب الإجارة وفيه فصول وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار . ( مسألة 371 ) : لا بد فيها من الايجاب والقبول ، فالايجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر قبلت ، ويجوز وقوع الايجاب . من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت وتجري فيها المعاطاة أيضا . ( مسألة 372 ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أورق ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الاكراه بحق . يشترط في كل من العوضين أمور : الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط ( بل الأظهر ) ، فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة . ( مسألة 373 ) : لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع