السيد محمد صادق الروحاني

54

منهاج الصالحين

ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أما لو كان بربح ففيه قولان : أظهر هما المنع ( الأظهر هو الكراهة ) . الفصل الثامن النقد والنسيئة من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه . ( مسألة 189 ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ولكن يجب ( بل لا يجب له ذلك ) على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا . ( مسألة 190 ) : يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد . ( مسألة 191 ) : لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان ، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة . ( مسألة 192 ) : لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الأظهر ( نعم لو باع بالأقل حالا واشترط زيادة مقدار إلى أجل سمى فالظاهر صحة البيع وبطلان الشرط فلا يجوز تأخير الثمن ولو أخر لا يستحق البايع أزيد من الأقل ) .