السيد محمد صادق الروحاني

340

منهاج الصالحين

كتاب العتق وفيه فصول الفصل الأول في الرق ( مسألة 1522 ) : يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط على تفصيل في محله ( لا يهمنا البحث في هذا الكتاب ) فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم . ( مسألة 1523 ) : يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا . ( مسألة 1524 ) : لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة . ( مسألة 1525 ) : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب . الفصل الثاني في صيغة العتق ( مسألة 1526 ) : الصريح من صيغة العتق : أنت حر ، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغير هما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين كما إذا قال إن كلمت زيدا