السيد محمد صادق الروحاني

308

منهاج الصالحين

ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا وإن كان الاتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ولو كان الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد لهما وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج . ( مسألة 1372 ) : إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر ( يأتي فيه الصور المتقدمة في المسألة السابقة ) وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة . ( مسألة 1373 ) : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة . ( مسألة 1374 ) : الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهرا ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجورا فالولد للمولى ، ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حيا . ( مسألة 1375 ) : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني . ( مسألة 1376 ) : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور .