السيد محمد صادق الروحاني
294
منهاج الصالحين
( الثالث ) من أسباب التحريم . : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء . وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال ( لا اشكال في ثبوته به ) . ( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع . بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية اشكال ( لا اشكال فيه الحرمة ) . ( مسألة 1288 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ( ولا مهر لها إن كان من المرأة وإن كان من الزوج ثبت تمام المهر ) وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة وأما في غير ذلك فالمشهور ( وهو الصحيح ) على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك . ( مسألة 1289 ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق . ( مسألة 1290 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ( ولا مهر لها ) وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها . ( مسألة 1291 ) : لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة ( ولا مهر لها إن أسلمت ولها تمام المهران أسلم ) . ( مسألة 1292 ) : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي . ( مسألة 1293 ) : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده