السيد محمد صادق الروحاني
265
منهاج الصالحين
على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره . ( مسألة 1163 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك ( فيه تأمل بل منع والأحوط لزوما فيما عدا قسمة فيما عدا قسمة الطبقة الأولى الرجوع إلى الصلح ) ، وإذا قال : وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب ، وإذا قال : وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة ، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان والأظهر الأول . ( مسألة 1164 ) : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة ( بل يوزع بينهما بالتنصيف ) ، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع ( بل توزع تلك الحصة بين المحتملات بالتنصيف لو كان مرددا بين أمرين والتثليث لو كان مرددا بين ثلاثة وهكذا ) في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه . ( مسألة 1165 ) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم . وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه . ( مسألة 1166 ) : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز اعطاء شئ من النماء لإمام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ . ( مسألة 1167 ) : إذا وقف على الحسين ( ع ) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه والأحوط إهداء ثواب إليه ( ع ) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه ( ع ) في المسجد أو الحرم