السيد محمد صادق الروحاني
263
منهاج الصالحين
فصل ( في بيان المراد من بعض عبارات الواقف ) ( مسألة 1153 ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين ، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة ، وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه ، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود ، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى وهكذا ، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف . ( مسألة 1154 ) : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجلس العزاء لسيد الشهداء ( عليه السلام ) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة . نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل ايصال المعلوم والأحوط له التفتيش والفحص . ( مسألة 1155 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب . ( مسألة 1156 ) : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر