السيد محمد صادق الروحاني

250

منهاج الصالحين

( مسألة 1098 ) : إذا قال : بعث أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا ، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها . ( مسألة 1099 ) : إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي ، وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين ، فإن إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وابراء لذمة المدين .