السيد محمد صادق الروحاني

240

منهاج الصالحين

( الثالث ) : الاسلام ، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال ( الظاهر عدم اعتباره ) . ( مسألة 1053 ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق والأمانة . هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك . أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال . ( مسألة 1054 ) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها . ( مسألة 1055 ) : إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية ، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة . ( مسألة 1056 ) : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلقة على حريته . ( مسألة 1057 ) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة ( كراهتها غير ثابتة ) والأعمى والوارث . ( مسألة 1058 ) : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر . ( مسألة 1059 ) : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال . فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه .