السيد محمد صادق الروحاني

212

منهاج الصالحين

ليرعاها سنة مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت المصالحة ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة ( في صحته إجارة تأمل ويمكن تصحيحه بعنوان الإباحة بالعوض ) . ( مسألة 915 ) : لا يحتاج اسقاط الحق أو الدين إلى القبول . وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول . ( مسألة 916 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه ، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا . ( مسألة 917 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن . مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ( بل الأظهر ) ولا بأس بها مع احتمال الزيادة ( فيه اشكال ) . ( مسألة 918 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال . ( مسألة 919 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون وأما في غير ذلك ، فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره . وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال .