السيد محمد صادق الروحاني
210
منهاج الصالحين
كتاب الصلح الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا ، أو بعوض . ( مسألة 905 ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الابراء إذا كان على اسقاط حق أو دين . ( مسألة 906 ) : إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء أكان مع العوض أو بدونه . وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال ، كحقي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلق بدين على المتصالح . أفاد سقوطه . وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط وغير قابل للنقل والانتقال ، كحق الشفعة ونحوه . وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الاسقاط ، فلا يصح الصلح عليه . ( مسألة 907 ) : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين ، كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك . ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه .