السيد محمد صادق الروحاني
209
منهاج الصالحين
والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه ( الظاهر جواز الرجوع من التمكن من الاحضار والقول به مع عدم التمكن غير بعيد ) . وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك . ( مسألة 900 ) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به . ( مسألة 901 ) : إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة ، فالظاهر أنها على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول . ( مسألة 902 ) : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة . ( مسألة 903 ) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له . ( مسألة 904 ) : ينحل عقد الكفالة بأمور : ( الأول ) - أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له ( الثاني ) - أن يؤدي دينه ( الثالث ) - ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين ( الرابع ) - ما إذا مات المدين ( الخامس ) - ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .