السيد محمد صادق الروحاني

202

منهاج الصالحين

وقبل حلول الأجل ، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول ، وهو أجل الدين وإذا ضمنه بأكثر من أجله ، ثم أسقط الزائد وأداه ، فله مطالبة المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة . ( مسألة 859 ) : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي ، أو صدقة ، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته . ( مسألة 860 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه . ( مسألة 861 ) : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان . ( مسألة 862 ) : إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد ، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي ، فعلى الأول يقسط الدين عليهما ، وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي . وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر وفيه إشكال بل الأظهر البطلان . ( مسألة 863 ) : إذا كان مديونا لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص ، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح . ( مسألة 864 ) : إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص