السيد محمد صادق الروحاني
198
منهاج الصالحين
وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا . ( مسألة 835 ) : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء ، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين . ( مسألة 836 ) : للمفلس إجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه اشكال ( لا اشكال في الجواز ) . ( مسألة 837 ) : من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل ، أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال ، والأظهر عدم التبعية ( بل الأظهر التبعية مع الاتصال ) . ( مسألة 838 ) : من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا ، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف . ( مسألة 839 ) : لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة . ( مسألة 840 ) : يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص . ( مسألة 841 ) : للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء ، وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون ( فيه تأمل ) وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون . ( مسألة 842 ) : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد وأما قبله ففيه اشكال والجواز أظهر . ( مسألة 843 ) : لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم