السيد محمد صادق الروحاني
183
منهاج الصالحين
فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة . ( مسألة 778 ) : القسمة بحسب الأجزاء لازمة والظاهر أنها قسمة إجبار فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها . وأما القسمة بالمهاياة والتناوب ، فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها ، نعم الظاهر عدم ( بل الظاهر الجواز وإن ضمن خ مقدار ما استوفاه ) جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر . ( مسألة 779 ) : إذا اجتمع جماعة على ماء ( بأن حيوه على أراض ليقوها منه ) مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك ، كان للجميع حق السفي منه ، وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين . وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو ، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الاحياء إن كان وعلم السابق ، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع ، وإلا قدم الأسبق فالأسبق أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر . وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ( وقد حدد ذلك في الاخبار في المورد الأول بأن لا يزيد للنخل عن الكعب وهو أول الساق وللشجر عن القدم وللزرع عن الشراك ) ، ثم ما يليه وهكذا . ( مسألة 780 ) : تنقية النهر المشترك واصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع .