السيد محمد صادق الروحاني

153

منهاج الصالحين

ومن ضمانه له كما سبق . ( مسألة 640 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار انسان لا يجوز له أخذها ويجوز اخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها ، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر . ( مسألة 641 ) : إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك ( في صورة جواز الأخذ وأما في صورة عدم جوازه فالظاهر عدم الرجوع بها على المالك ) . ( مسألة 642 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى . ( مسألة 643 ) : كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى : لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد . ( مسألة 644 ) : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه . ( مسألة 645 ) : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها . ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل . ( مسألة 646 ) : إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على