السيد محمد صادق الروحاني

13

منهاج الصالحين

يؤجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية . ( مسألة 41 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الاعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الاعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه ( إذا لم يحرز كونه من الأموال التي أعطيت لمشروعي خيري وإلا لا يجوز الأخذ بوجه ) ، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه . ( مسألة 42 ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه . كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم . ( مسألة 43 ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط ( بل الأظهر ) ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ( السخرية لا تحلل الحرام ) ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء ، فيجوز حينئذ . آداب التجارة ( مسألة 44 ) : يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة ، بل يتعين عليه الاحتياط ، ويستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما ، فالظاهر أنه لا بأس به ، ويستحب أن يقيل النادم ويشهد الشهادتين عند العقد ، ويكبر الله تعالى عنده ، ويأخذ الناقص ويعطى الراجح .