السيد محمد صادق الروحاني

100

منهاج الصالحين

فصل وفيه مسائل في أحكام التلف ( مسألة 418 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ( الظاهر صحة الشرط مطلقا ) كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت . ( مسألة 419 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط . ( مسألة 420 ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى ( بل صح أيضا بمعنى آخر وهو كون العين في العهدة أو اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة ) أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط . ( مسألة 421 ) : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلا أو بعضها إلى المستأجر . ( مسألة 422 ) : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة . ( مسألة 423 ) : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت . ( مسألة 424 ) : المدار في القيمة على زمان الضمان ( بل زمان الأداء ) .