السيد محمد صادق الروحاني

51

منهاج الصالحين

المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ومس الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات ، فهنا مقاصد : المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الوضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر . ( مسألة 169 ) : إن عرف المني فلا اشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق ، وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور ( الأظهر كفاية الشهوة وحدها ) .