السيد محمد صادق الروحاني
46
منهاج الصالحين
الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا . ( مسألة 152 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه . ( مسألة 153 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة ( بل عدم وجوبها ) . ( مسألة 154 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه - اختيارا أو اضطرارا - فالظاهر عدم صحة وضوئه . ( مسألة 155 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة . ( مسألة 156 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .