السيد محمد صادق الروحاني

26

منهاج الصالحين

مشتركة أو مزوجة أو محللة ، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك ( لا يترك إلا في حال الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه ) ، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير ، والأولى اجتناب الاستقبال . ( مسألة 55 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم امكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا ( فيعمل بالظن لو كان وإلا تخير بين الأطراف ) . ( مسألة 56 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي . ( مسألة 57 ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى . ( مسألة 58 ) : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي ، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها . الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول : يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .