السيد محمد صادق الروحاني
24
منهاج الصالحين
آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ( الأطهر نجاسته مطلقا ) ، وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه . الفصل الرابع إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة . الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ،