السيد محمد صادق الروحاني
21
منهاج الصالحين
بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس . ( مسألة 37 ) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحدا معه ، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس . والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق ، فيما لا مادة له ، من دون فرق بين ماء الأنهار ، وماء البئر وماء العيون ، وغيرها مما كان له مادة ، ولا بد في المادة من أن تبلغ الكر ، ولو بضميمة ماله المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر . ( مسألة 38 ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس . ( مسألة 39 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا . ( مسألة 40 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة . ( مسألة 41 ) : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة . ( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة