السيد السيستاني
98
منهاج الصالحين
مسألة 316 : إذا تبرع بالمهر غير الزوج فطلقها قبل الدخول ففي عود النصف إلى المتبرع أو إلى الزوج اشكال فالأحوط وجوبا التصالح بينهما . مسألة 317 : إذا طلقها قبل الدخول فقد تقدم أنه يبقى لها نصف المهر ويسقط النصف الآخر ، ولكن هذا فيما إذا لم تعف عن النصف الباقي كلا أو بعضا ، وإلا فيكون الساقط أكثر من النصف . وكما يجوز للمرأة العفو يجوز ذلك لأبيها وجدها من طرف الأب ولوكيلها الذي ولته أمرها ، لكن لا يجوز للأب والجد العفو عن الجميع والأحوط وجوبا أن يراعيا مصلحتها في أصل العفو ومقداره ، وأما الوكيل فيتبع حد وكالته عنها في ذلك . مسألة 318 : إذا كان المهر دينا على ذمة الزوج يصح العفو عنه باسقاطه عن ذمته وابرائه منه ، ولا يصح هبته له إلا إذا قصد بها الاسقاط فيكون ابراء ولا يحتاج إلى القبول ، وأما لو كان المهر عينا فلا يصح العفو عنه إلا بهبته وتمليكه إياه فيحتاج إلى القبول والقبض . مسألة 319 : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها كان عليه مهر مثلها بكرا سواء أزالها بالوطئ أم بغيره . مسألة 320 : إذا كان الوطئ لشبهة بأن اشتبه الأمر على المرأة - سواء أكان الواطئ عالما بالحال أم لا - كان لها مهر المثل من غير فرق بين أن يكون الوطئ بعقد باطل أو لا بعقد ، وأما لو كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها . مسألة 321 : إذا زوج الأب أو الجد صغيرا فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوجه ، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوجه كان عليه أيضا ، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل