السيد السيستاني

88

منهاج الصالحين

ممن له شدة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه ويكون هو المرجع في أمورها المهمة ويركن إليه فيما يتعلق بها ، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر الأجنبي الذي يراود عند الطرفين ويسعى في ايجاد وسائل الايتلاف في البين ويتولى بيان الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر . مسألة 281 : يثبت في النكاح خيار التدليس - في غير العيوب التي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب - عند التستر على عيب في أحد الزوجين ، سواء أكان نقصا عن الخلقة الأصلية كالعور أو زيادة عليها كاللحية للمرأة . أو عند الايهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها . مسألة 282 : يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكورا في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف ، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو اراءته متصفا بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم ايقاع العقد مبنيا عليه . ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلا عن العيب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده في غير العيوب الموجبة للخيار ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها . مسألة 283 : إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته على ذلك بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فبان أنه من غيرهم كان لها خيار التدليس ، فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وإن كان قبله فلا شئ لها . مسألة 284 : إذا تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه المتقدمة