السيد السيستاني

72

منهاج الصالحين

مسألة 223 : لا فرق فيما ذكر - من التحريم المؤبد مع العلم والبطلان مع الجهل - بين أن يكون الاحرام لحج واجب ، أو مندوب ، أو لعمرة واجبة ، أو مندوبة ، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره . مسألة 224 : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج ولو كان الرجل محلا ، ولو فعلت بطل العقد مطلقا ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط . مسألة 225 : لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام - كالزواج بأخت الزوجة أو الخامسة - فهل يوجب التحريم أو لا ؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة . مسألة 226 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية ، وكذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد احلاله ، بل وكذا أن يوكل محرما في أن يعقد له بعد احلالهما . الأمر الثامن : اللعان وما بحكمه مسألة 227 : إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي - بالشروط الآتية في كتاب اللعان - انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبدا . مسألة 228 : إذ قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبدا ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال ، فالأحوط لزوما ترك الزواج منها .