السيد السيستاني

58

منهاج الصالحين

مسألة 159 : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون في حجر الزوج أو لا ، ولا بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأم أو ولدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الأول . مسألة 160 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ولا يكفي الانزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق في الدخول بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها . مسألة 161 : لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما توقفت صحته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز وإلا بطل ، وإن علمتا بالتزويج فسكتتا ثم أجازتاه صح أيضا . مسألة 162 : يجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى . مسألة 163 : الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنه لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين . مسألة 164 : إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن ، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوج اعتمادا عليه توقفت صحته على الإجازة اللاحقة .