السيد السيستاني
53
منهاج الصالحين
مسألة 141 : إذا أرضعت امرأة طفلا لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبدا وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره ، وسواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها ، لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيين ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا . مسألة 142 : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها ، فالمشهور بين الفقهاء - رضوان الله عليهم - بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبدا على زوجها بناء منهم على حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن - كما مر - فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك . مسألة 143 : بناء على ما تقدم إذا تم الرضاع في مفروض المسألتين السابقتين بعد طلاق البنت لم يجز للزوج تجديد العقد عليها ، ولو تم الرضاع بعد وفاتها لم يجز له أن يعقد على أخواتها كما كان الحكم كذلك لو تم الرضاع قبل موتها . مسألة 144 : إذا أرضعت المرأة طفلا لابنها لم يترتب عليه نظير الأثر المتقدم - وهو حرمة زوجة الابن عليه - ولكن يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمه وعمته ، لصيرورته عما أو عمة لأولاد عمه وخالا أو خالة لأولاد عمته . مسألة 145 : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما ، لأن المرتضع إن