السيد السيستاني
47
منهاج الصالحين
ذلك ، لأنهن لا يصرن بالإضافة إليه إلا أخوات لولده ، وأخت الولد لا تحرم إلا من حيث كونها بنتا أو ربيبة ، وأما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على أبي المرتضع والمرتضعة وإن كان الأحوط استحبابا لأن لا يتزوج منهن ويحرم عليه النظر إليهن فيما لا يحل النظر إليه لغير المحارم . مسألة 111 : تحرم - على المشهور - على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وإن كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم أيضا لما تقدم . مسألة 112 : تحرم أم صاحب اللبن وجداته وأم المرضعة وجداتها على أبناء المرتضع والمرتضعة ، لأنهن جداتهم من الرضاعة . مسألة 113 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة ، لأنهم أجدادهن من الرضاعة . مسألة 114 : تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة ، لأنهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة . مسألة 115 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما ، لأنهم أعمامهن وأخوالهن من الرضاعة . مسألة 116 : تحرم بنات صاحب اللبن نسبا ورضاعا على أبناء المرتضع والمرتضعة ، لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن . مسألة 117 : تحرم بنات المرضعة نسبا على أبناء المرتضع