السيد السيستاني
44
منهاج الصالحين
مسألة 105 : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة أبا وأما للمرتضع أو المرتضعة ، وآباؤهما وأمهاتهما أجدادا وجدات لهما ، وأولادهما إخوة وأخوات لهما ، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات لهما ، وإخوتهما وأخواتهما أعماما أو عمات لهما وأخوالا أو خالات لهما ، وكذا أعمامهما وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ، وصار هو - أي المرتضع أو المرتضعة - ابنا أو بنتا لهما وأولادهما أحفادا لهما . وإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرما كالحاصل بالولادة ، وأما إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرما - إلا فيما استثني - وإن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة ، كما لو أرضعت امرأة ولد بنت زيد مثلا فصارت أم ولد بنته ، فإنها لا تحرم عليه ، لأن أم ولد البنت ليست من تلك السبع ، نعم لو كانت أمومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتا له والبنت من المحرمات السبعة ، ولتوضيح ما تقدم نتعرض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن وأقربائهم بعضهم مع بعض في طي المسائل التالية . مسألة 106 : تحرم على المرتضع عدة من النساء : 1 - المرضعة . لأنها أمه من الرضاعة . 2 - أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية . لأنها جدته من الرضاعة . 3 - بنات المرضعة ولادة ، لأنهن أخواته من الرضاعة ، وأما بناتها