السيد السيستاني
356
منهاج الصالحين
الفصل الرابع في ميراث الحمل والمفقود مسألة 1084 : الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيا بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته ، وإن انفصل ميتا لم يرث وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا . مسألة 1085 : لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا يرثه إذا انفصل حيا . مسألة 1086 : تعرف حياته - بعد انفصاله وقبل موته من ساعته - بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون إلا في الانسان الحي لا ما تحصل أحيانا ممن مات قبل قليل ، ويثبتان باخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان ، واحدا كان أو متعددا ، وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع اشكال مسألة 1087 : إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث . مسألة 1088 : لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيا بين كونه كامل الأعضاء وعدمه ، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جان . مسألة 1089 : إذا ولد الحمل وكان حيا في آن ثم مات كان نصيبه من الإرث لوارثه