السيد السيستاني
351
منهاج الصالحين
مسألة 1064 : إذا طلق واحدة من زوجاته الأربع وتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ، كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة في ثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان للميت ولد وإلا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباعه ، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة ؟ قولان ، أقواهما الأول . مسألة 1065 : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها ، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكان والحمام والرحى وغيرها وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدة للقطع والأغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر ، وفي الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها ، وهل يلحق بها الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ؟ وجهان أقواهما ذلك ، فللوارث الزام الزوجة بأخذ قيمتهما وكذا بيوت القصب . مسألة 1066 : طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع ، من تقويم البناء أو الشجر مثلا بما هو هو لا بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضا أو مقطوعا ، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة