السيد السيستاني

348

منهاج الصالحين

مسألة 1052 : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال أب أو أم مثلا كان الميراث لعم الميت ، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد مثلا كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله مسألة 1053 : أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على أعمام أبيه وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والعمات والأخوال والخالات مسألة 1054 : إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث ويقسم بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح ، ويكون الثلثان للمتقرب بالأب فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية ، ويعطى الباقي لعم أبيه وعمته والمشهور أنه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم بينهما بالسوية أيضا فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك مسألة 1055 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم . مسألة 1056 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا