السيد السيستاني
343
منهاج الصالحين
والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين - مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة - وإلا فبالسوية . مسألة 1033 : إذا اجتمع الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب مع الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم ، يكون للأخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للجد واحدا كان أو متعددا ، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل . مسألة 1034 : إذا اجتمع الجد بأحد أقسامه المذكورة للأم مع الأخ للأب يكون للجد الثلث ، وفي صورة التعدد يقسم بينهم بالسوية مطلقا ، وللأخ الثلثان ومع التعدد والاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث ، وفي السدس الزائد من الفريضة اشكال من حيث إنه يرد على الأخت أو عليها وعلى الجد ، فلا يترك الاحتياط بالصلح . مسألة 1035 : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم مع أخ أو أكثر لأب ، كان للجد للأم - وإن كان أنثى واحدة - الثلث ، ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر ضعف حظ الأنثى . مسألة 1036 : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم مع أخ لأم ، كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف .