السيد السيستاني
341
منهاج الصالحين
الزوجة . وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر ، كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم ، فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين ، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الأم السدس . مسألة 1026 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة أو لأم كان له المال كله ، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية . وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث - وإن كان واحدا - وللجد للأب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى والأعلى مسألة 1027 : إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للجد الأدنى ولم يرث الأعلى شيئا ، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى - كما إذا ترك جدة وأباها - وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى ، هذا مع المزاحمة ، وأما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم ، أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجدا بعيدا لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد . مسألة 1028 : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقرب بالأم الثلث ، والباقي من التركة للمتقرب بالأب .