السيد السيستاني

336

منهاج الصالحين

بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة ، وفي دخول الجورب والحزام والنعل اشكال وإن كان الأظهر الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس والاستعمال بل يكفي اعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة . مسألة 1008 : إذا تعدد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة مسألة 1009 : إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على المحبو صرف حبوته في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبو المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحما فالأحوط له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤنة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة . مسألة 1010 : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها إلا إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد إلى إجازة الولد الأكبر ، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه ، وأما مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة .