السيد السيستاني

334

منهاج الصالحين

مسألة 1002 : أولاد الأولاد مترتبون في الإرث ، فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد ، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد مسألة 1003 : يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أم أنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه وإن كان ذكرا كما يرد على أمه لو كانت موجودة . ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أم أنثى ، فإن انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته . مسألة 1004 : لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك . مسألة 1005 : تقدم إن أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميت في الميراث ، لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة ، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت إرثهم منه . فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي . وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت إخوة تتوفر فيهم شروط الحجب ، فيقسم مجموع التركة أخماسا ثلاثة منها لأولاد البنت فرضا وردا واثنان منها للأبوين كذلك ، وأما مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدم في المسألة ( 993 )