السيد السيستاني

328

منهاج الصالحين

الفعل من الآخر شبهة ، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرب به خاصة ، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانيا من أبويه ومن يتقرب به . مسألة 980 : يثبت التوارث بين ولد الزنى وأقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ، ثم الضامن ، ثم الإمام عليه السلام مسألة 981 : الولادة من الوطئ المحرم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرب بهما ، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الاحرام أو في شهر رمضان مثلا عالمين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما . مسألة 982 : المتولد من وطئ الشبهة كالمتولد من الوطئ المستحق شرعا في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه ومن يتقرب بهما ، وكذلك المتولد من وطئ مستحق بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والأم وغيرهما الأمر الخامس - اللعان مسألة 983 : يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب ، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأمه ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم . فولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها وأولاده والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده ، فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث