السيد السيستاني
323
منهاج الصالحين
مسألة 965 : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد ، نعم المنتحلون للاسلام المحكومون بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم . مسألة 966 : الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس ، بل يرث الحربي من الذمي وبالعكس . لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدم . مسألة 967 : المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين : فطري وملي ، والفطري من ولد على اسلام أحد أبويه أو كليهما ثم كفر ، وفي اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار . وحكم الفطري أنه يقتل في الحال ، وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق ، وتعتد عدة الوفاة - على ما تقدم - ثم تتزوج إن شاءت ، وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته ، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الاسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقا على المشهور ، ولكنه لا يخلو عن شوب اشكال ، نعم لا اشكال في عدم وجوب استتابته . وأما بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالأقوى قبول توبته باطنا وظاهرا ، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة على القول ببينونتها عنه بمجرد الارتداد ، والظاهر أنه يملك الأموال