السيد السيستاني

307

منهاج الصالحين

منه ، فما لم يحرز ذلك لم يحكم بحليته . مسألة 939 : يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وباخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثيه ، وفي ثبوته باخبار العدل الواحد اشكال إلا إذا أورث الاطمينان بصدقه . مسألة 940 : لا يحرم شئ من الربوب - أي ما يخثر من عصير الثمار - كرب الرمان والتفاح وإن شم منه رائحة المسكر . مسألة 941 : يحرم تناول مال الغير من دون رضاه وإن كان كافرا محترم المال ، وقد ورد : ( إن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار ) مسألة 942 : يجوز أن يأكل الانسان - ولو مع عدم الضرورة - من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور ، وهم : الآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، وكذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله ، وهو المراد من ( ما ملكتم مفاتحه ) المذكور في تلك الآية الشريفة ، وكذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه ، وكذا الزوجة من بيت زوجها ، والأب والأم من بيت الولد . وإنما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت ، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على احراز رضا وطيب نفس صاحبها ، فيجوز مع الشك بل ومع الظن بالعدم أيضا على الأقوى بخلاف غيرها . والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام