السيد السيستاني

304

منهاج الصالحين

مسألة 927 : يلحق بالخمر - موضوعا أو حكما - كل مسكر جامدا كان أم مائعا ، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره . مسألة 928 : إذا انقلبت الخمر خلا حلت سواء أكان بنفسها أو بعلاج ، وسواء أكان العلاج بدون ممازجة شئ معها كما إذا كان بتدخين أو بمجاورة شئ أو كان بالممازجة ، وسواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا - كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلا - أم لم يستهلك بل بقي فيها إلى ما بعد الانقلاب ، ويطهر الباقي من المزيج ، بالتبعية كما يطهر بها الإناء ، نعم إذا كان الإناء متنجسا بنجاسة خارجية قبل الانقلاب لم يطهر ، وكذا إذا وقعت النجاسة فيها قبل أن تنقلب وإن استهلكت فيها . مسألة 929 : الفقاع حرام ، وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر ، وكان يتخذ في الصدر الأول من الشعير في الأغلب ، وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم . مسألة 930 : يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس ، بل الأحوط الأولى الاجتناب عنه بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، وأما العصير الزبيبي فلا يحرم بالغليان ما لم يوجب الاسكار ، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه وهكذا الحال في العصير التمري . مسألة 931 : الماء الذي تشتمل عليه حبة العنب بحكم عصيره في تحريمه بالغليان على الأحوط ، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه .