السيد السيستاني
302
منهاج الصالحين
مسألة 919 : لا يلحق بالطين الأحجار وأنواع المعادن والأشجار فهي حلال كلها مع عدم الضرر البليغ . مسألة 920 : يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء ، ولا يجوز أكله لغيره ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم ، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب . مسألة 921 : قد ذكر لأخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية خاصة ، ولكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنها شرط لجواز تناولها . مسألة 922 : القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا فالأحوط وجوبا الاقتصار عليه ، واستعمالها فيما زاد على ذلك ممزوجة بماء أو مشروب آخر على نحو تستهلك فيه ويستشفى به رجاء . مسألة 923 : تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون إما بازدرادها وابتلاعها ، وإما بحلها في الماء ونحوه وشربه ، بقصد التبرك والشفاء مسألة 924 : إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنه من تلك التربة المقدسة بالحد المتقدم فلا اشكال ، وكذا إذا قامت على ذلك البينة ، وفي كفاية قول الثقة أو ذي اليد اشكال إلا أن يورث الاطمينان ، والأحوط وجوبا في غير صورة العلم والاطمينان وقيام البينة تناولها ممزوجا بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه .