السيد السيستاني
291
منهاج الصالحين
وفيه فصلان : الفصل الأول في الحيوان وهو على ثلاثة أقسام 1 - حيوان البحر مسألة 877 : لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى المسمى باسم ما يؤكل من حيوان البر كبقره وفرسه ، وكذا ما كان ذا حياتين كالضفدع والسرطان والسلحفاة على الأقوى ، نعم الطيور المسماة بطيور البحر - من السابحة والغائصة وغيرهما - يحل منها ما يحل مثلها من طيور البر . مسألة 878 : لا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ولو بالأصل فلا يضر زواله بالعارض فيحل الكنعت والربيثا والبز والبني والشبوط والقطان والطبراني والابلامي وغيرها حتى الأربيان المسمى في زماننا هذا ب ( الروبيان ) ، ولا يحل ما ليس له فلس في الأصل كالجري والزمير والزهو